العلامة الحلي
65
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وبعضهم قال : عند رأس الرجل - وبه قال أبو يوسف ، ومحمد « 1 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها « 2 » ، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد اللَّه بن عمر ، فقام عند رأسه « 3 » . وفعل أنس ليس حجة . وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة « 4 » ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا . وقال مالك : يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة « 5 » . فروع : أ - لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية « 6 » ، وقال الجمهور : يصفّهم صفا مستويا « 7 » .
--> ( 1 ) عمدة القارئ 8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 236 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 90 و 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 - 964 ، سنن النسائي 1 : 195 ، مسند أحمد 5 : 19 ، سنن أبي داود 3 : 209 - 3195 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 - 1493 ، المحرر في الحديث 1 : 312 - 526 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 479 - 1494 ، سنن البيهقي 4 : 33 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 2 : 65 ، الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 89 ، عمدة القارئ 8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341 . ( 5 ) الشرح الصغير 1 : 198 ، أقرب المسالك : 34 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341 . ( 6 ) الكافي 3 : 174 - 2 ، التهذيب 3 : 322 - 323 - 1004 ، الاستبصار 1 : 472 - 473 - 1827 . ( 7 ) المجموع 5 : 226 ، المبسوط للسرخسي 2 : 65 .